وأخيرا ستعرف المراكز الجهوية للاستثمار طريقها للإصلاح بعدما أحالت الحكومة مشروع قانون رقم 47.18 بإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار على مجلس النواب يوم الأربعاء 10 أكتوبر الجاري.
ويتكون مشروع القانون من 4 أقسام و45 مادة، وتنص المادة الأولى منه على أن تتحول المراكز الجهوية للاستثمار القائمة في تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون، ويشار إلى المراكز الجهوية للاستثمار بعده بالمركز أو المراكز، حسب الحالة.
في حين تنص المادة الثانية من مشروع هذا القانون القانون الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الحكومي المنعقد يوم 2 غشت المنصرم، على أن يطابق النفوذ الترابي لكل مركز النفوذ الترابي لكل جهة من الجهات كما هو محدد بموجب النصوص التشريعية التنظيمية الجاري بها العمل، ويحدد مقر كل مركز داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم مركز الجهة، كما تحدث تمثيليات لكل مركز بقرار لمجلس إدارته، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وحددت المادة الرابعة مجموعة من المهام التي تمارسها المراكز، من بينها تقديم المساعدة للمستثمرين في القيام بالمساطر والإجراءات الإدارية التي يستلزمها إحداث مقاولاتهم، وتقديم المساعدة للمستثمرين والمقاولات، خاصة منها المقاولات الصغرى والمتوسطة، في انجاز مشاريعهم الاستثمارية، ومواكبتهم للحصول على التراخيص والقرارات الإدارية التي تقتضيها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
نفس المادة أكدت أن المراكز ستقوم بتتبع المقاولات، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومواكبتها، بطلب منها، خلال مدة مزاولة نشاطها، ولا سيما من خلال تقديم الاستشارة والمساعدة لها قصد تمكينها من تجاوز الصعوبة التي قد تعترضها، مع السهر على نزع الصفة المادية عن المساطر والإجراءات المتعلقة بدراسة ملفات مشاريع الاستثمار.