الجريدة ا هيئة التحرير
أعلنت المحكمة الدستورية عن تعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، وذلك بموجب قرار رقم 277/26 م.د، الصادر يوم الإثنين 10 غشت 2026.
وجاء هذا القرار عقب دراسة تفصيلية لرسالة الإحالة التي تقدم بها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بتاريخ 8 يوليو 2026، إلى جانب الملاحظات الكتابية المقدمة من طرف رئيس الحكومة، ورئيس مجلس المستشارين، وأعضاء بمجلسي البرلمان.
وعللت المحكمة قرارها بوجود نقص إجرائي في وثائق الملف، إذ اقتصرت الجهة المحيلة على إرفاق رسالة الإحالة بتقرير عن الأعمال التحضيرية للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين تضمن مشروع القانون المذكور في إطار قراءة ثانية، يتضمن مجموعة من الوثائق من بينها، مشروع القانون رقم 66.23 كما وافق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 06 يوليو 2026، ولم ترفق بنص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 7 يوليو 2026.