الجريدة | هيئة التحرير
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة شفشاون، بتاريخ 19 مارس 2025، قرارًا يقضي بإلغاء محضر مخالفة سير تم تحريره استنادًا إلى رادار مخفي، مع إرجاع كافة المبالغ المؤداة من طرف الطاعن، وتحميل الخزينة العامة للدولة الصائر.
وتعود وقائع القضية إلى توقيف محامٍ بهيئة تطوان من قبل عناصر الدرك الملكي، بدعوى تجاوزه للسرعة القانونية على إحدى الطرق الوطنية، غير أن المحامي طالب بالاطلاع على الرادار والصورة المثبتة للمخالفة، وهو ما رفضه الدركيون.
وأشار الطعن المقدم من لدن المحامي إلى أن من حرر المحضر لم يعاين المخالفة، بل توصل بها من دركي آخر كان مختبئاً على جانب الطريق، حيث قام بتصوير السيارة بالرادار وإرسال المعطيات عبر وسيلة اتصال داخلية، وهو ما اعتبره المحامي انتهاكًا واضحًا للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة المعاينة المباشرة للمخالفة من طرف محرر المحضر.
ورأت المحكمة أن هذه الإجراءات تفتقر للشرعية القانونية، حيث لا يمكن إثبات المخالفة بناءً على معلومات مجهولة المصدر من الناحية القانونية، أو عبر طرف لم يتم التصريح بحضوره في محضر المعاينة. وخلصت إلى أن المحضر باطل، والمخالفة غير قائمة على أساس قانوني.