باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
Accept
  • اتصل بنا
  • من نحن؟
  • فريق العمل
الجريدة
  • الرئيسية
  • الجريدة TV
  • صحتي TV
  • متابعات
    • وطنية
    • دولية
  • سياسة
    • حكومة
    • برلمان
    • أحزاب
  • اقتصاد
  • عدالة
  • أمن
  • حوادث
  • صحة
  • مجتمع
  • ثقافة وفن
  • دين ودنيا
  • الشأن الجامعي
  • أنشطة ملكية
  • السلطة الرابعة
  • مغاربة العالم
  • الطقس
  • رياضة
  • تكنولوجيا
  • أخبار منوعة
  • آراء
Aa
الجريدةالجريدة
Follow US

وزارة التجهيز تقر بقانونية “محاضر مخالفات مدونة السير المعاينة بطرق آلية”

إدارة التحرير 16 ديسمبر، 2019 الساعة 2:01 مساءً 3 Min Read
شارك

أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن محاضر المخالفات لأحكام مدونة السير على الطرق، التي تتم معاينتها بطرق آلية، مطابقة للقانون وتنتج جميع آثارها القانونية في مواجهة المخالفين.

وأفادت الوزارة في بلاغ، اليوم الاثنين، ردا على على ما تضمنه شريط فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي في موضوع عدم قانونية مخالفات السير المرصودة بواسطة الرادار الثابت، أن هذه المحاضر تنتج جميع آثارها القانونية في مواجهة المخالفين أو المفترض قانونا أنهم هم المخالفون، وذلك بناء على المقتضيات القانونية، داعية عموم المواطنين والمواطنات إلى ضرورة احترام قانون السير حفاظا على سلامتهم وسلامة باقي مستعملي الطريق العمومية.

وأشار المصدر إلى أن القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14-116 وضع الأسس القانونية من أجل معاينة وإثبات بعض مخالفات السير باستعمال أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة، حيث نصت المادة 197 منه على أنه “يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها وتلك المحددة قائمتها من لدن الإدارة باستعمال أجهزة تقنية، تعمل بطريقة آلية، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة…”.

وأوضحت الوزارة أن الأصل في القانون الجنائي هو المسؤولية الشخصية عن الأفعال الجرمية المرتكبة، إذ يقصد بمبدأ شخصية الجريمة أن العقوبة تسري في حق المسؤول عن ارتكاب الجريمة فاعلا أصليا كان أو مساهما أو شريكا دون أن تمتد إلى أشخاص آخرين كأسرته مثلا أو أقربائه أو التابعين له، إلا في الحالات التي نص فيها القانون صراحة على ما يخالف هذا المبدأ، وذلك بناء على مقتضيات الفصل 132 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.

كما أن القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه، سار على هذا المبدأ حينما نص في المادة 140 منه على أنه “يكون كل سائق مسؤولا جنائيا عما يرتكبه من مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه”.

غير أنه واستثناء من هذا المبدأ وانسجاما مع مقتضيات المادة 132 من مجموعة القانون الجنائي، يضيف البلاغ، جعلت المادة 141 من القانون ذاته المسؤولية عن المخالفات لأحكام مدونة السير على الطرق مسؤولية مفترضة في مواجهة مالكي المركبات مع إمكانية دفع هذه المسؤولية بجميع وسائل الإثبات.

الرابط المختصر https://aljarida.ma/08k1

قد يعجبك ايضا

أخنوش: الاقتصاد الوطني ينمو رغم التقلبات العالمية

وزارة التعليم تؤكد: لا تغيير في تاريخ العطلة البينية

فتاح العلوي: تراجع البطالة وخلق فرص الشغل أولوية الحكومة

الحكومة تعلن 23 شتنبر تاريخا لإجراء الانتخابات التشريعية

الحكومة تطمئن بشأن وضعية مخزونات الطاقة وتتعهد بحماية السوق

شارك المقال
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link
ماذا تعتقد؟
_0
_0
_0
_0
_0

آخر الأخبار

المجلس العلمي الأعلى يحدد زكاة الفطر في 25 درهما
مجتمع
دول الخليج تشيد بمواقف الملك محمد السادس تجاه التصعيد الإيراني
سياسة
حصري.. نقل ناصر الزفزافي إلى المستشفى الجامعي بطنجة لإجراء فحوصات على الجهاز العصبي تحت حراسة مشددة
وطنية
أخنوش: الاقتصاد الوطني ينمو رغم التقلبات العالمية
حكومة
وزارة التعليم تؤكد: لا تغيير في تاريخ العطلة البينية
حكومة
إسبانيا تسحب سفيرتها من إسرائيل وسط تصعيد دبلوماسي
دولية
//

We influence 20 million users and is the number one business and technology news network on the planet

Sign Up for Our Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

[mc4wp_form id=”55″]

الجريدة
  • اتصل بنا
  • من نحن؟
  • فريق العمل
Creation site web Tanger Digital24
أخبار المغرب أخبار الرياضة المغربية أخبار طنجة dinoiptv

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?