الجريدة – فؤاد السعدي
سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي لسنتي 2016-2017، مجموعة من الملاحظات فيما يتعلق بالمحاجز الجماعية لطنجة، أولها أن جماعة طنجة لم تلتزم سوى بتفعيل توصية واحدة من أصل 10 توصيات المتعلقة بتسجيل البيانات المتعلقة بالسلطة الآمرة بحجز السيارة والرقم الترتيبي للأمر بإخراج السيارة.
وبالإضافة إلى هذه الملاحظة سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات قصور جماعة طنجة في بلورة تصور واضح المعالم لطريقة تدبير المحاجز الجماعية وغياب الرؤية في آليات تسييرها بدليل عدم إدراج تدبير هذه الأخيرة بصفة عامة في أي من جداول أعمال دورات المجلس الجماعي المنعقدة خلال الفترة المعنية باستثناء دورة أكتوبر 2013 التي تمت فيها المصادقة على نقل المحجز الرئيسي، من ضمن مرافق أخرى، إلى ضواحي المدينة بإجماع الأعضاء الحاضرين. زد على ذلك عدم تقديم المخطط الجماعي للتنمية أية تدابير بخصوص المشاكل التي يعرفها هذا المرفق، وتغليب عليه الحلول الآنية التي يتم اللجوء إليها، من قبيل وضع المحجوزات بصفة مؤقتة في مستودعات غير مؤمنة، ودون أي غطاء قانوني.
للإشارة فجماعة طنجة، تتوفر على غرار باقي الجماعات الكبرى بالجهة، على محجز جماعي يتمركز في وسط المدينة بشارع مولاي عبد العزيز. وقد أحدث هذا المحجز منذ بداية سبعينيات القرن الماضي على مساحة تناهز 22.004 متر مربع. غير أنه، بعدما أضحى غير قادر على استيعاب تدفق المركبات والعربات التي ترد عليه يوميا، عملت الجماعة على إنشاء محجز مؤقت بمنطقة مغوغة، في غياب مقرر صادر عن المجلس الجماعي، ومن دون الاستناد إلى أي قرار إحداث صادر عن رئيس هذا المجلس، وذلك في مخالفة لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على أن إحداث المرافق العمومية وطرق تدبيرها يندرج ضمن صلاحيات مجلس الجماعة. ليس هذا فقط بل عملت جماعة طنجة على استغلال مستودع تابع لمقاطعة الشرف – مغوغة، كمرآب للاحتفاظ ببعض العربات المتخلى عنها، لاسيما تلك المرقمة بالخارج من دون أي ضبط من قبيل وضع سجل خاص بهذا المستودع لتسجيل جميع العربات الواردة عليه.
وقد خلص التقرير في الأخير إلى أن تدبير المحاجز الجماعية يتم في غياب أي قرار تنظيمي وأن العمليات والإجراءات لا تستند على أي قرار تنظيمي صادر عن رئيس مجلس الجماعة، علما أن مقتضيات المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 تنص على أن رئيس المجلس يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة. وهو ما أدى إلى تسجيل بعض جوانب القصور وعدم انسجام الممارسات والمساطر المتبعة لإتمام مختلف العمليات التي يضطلع بها المحجز الجماعي، وقد ذكر التقرير منها ما يلي:
- اختلاف الإجراءات المتبعة في عمليتي إيداع العربات وسحبها من محجز مغوغة جوهريا عن مثيلاتها في
المحجز الرئيس. ذلك أن الأعوان التابعين للهيئة الحضرية للأمن الوطني يتكفلون في محجز مغوغة بتقييد العربات الواردة في سجل المحجز، في حين أن الموظفين الجماعيين يقومون بهذه المهمة في المحجز الرئيسي.
- تسجيل اختلاف في الإجراءات المتبعة داخل نفس المحجز من فترة لأخرى، حيث تحتفظ إدارة المحجز،
في بعض الأحيان، بالأوامر بالإيداع وبالجذاذة الوصفية لحالة العربة، فيما يتم في أحيان أخرى إيداع
العربات دون تقييدها في السجل. يفرغ هذا التذبذب المساطر الإدارية من مضمونها، كما يفتح الباب أمام
الإهمال والتسيب وإمكانية التملص من المسؤولية.