الجريدة | هيئة التحرير
أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إصدارها دليلا توجيهيا مخصصا لقضاة النيابة العامة بخصوص تطبيق العقوبات البديلة، وذلك في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ونصوصه التطبيقية، التي بدأ العمل بها ابتداء من يوم الجمعة 22 غشت الجاري.
وأوضح بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أبرز في مقدمة هذا الدليل أن الغاية من إصداره هي تعزيز الانخراط الفعلي لرئاسة النيابة العامة في الورش الإصلاحي العميق الذي تعرفه المنظومة الجنائية بالمغرب، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بتاريخ 20 غشت 2009 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.
وأشار البلاغ إلى أن جلالة الملك شدد في خطابه آنذاك على أهمية تحديث الترسانة القانونية، واعتماد سياسة جنائية متجددة تواكب التحولات المجتمعية وتكفل ضمانات المحاكمة العادلة، مع فتح آفاق بديلة في مجال العدالة الجنائية، من قبيل الوساطة والصلح والتحكيم والعقوبات البديلة.
ويُعد هذا الدليل، الصادر بتاريخ 1 غشت 2025، مرجعا عمليا لفائدة قضاة النيابة العامة، إذ يتضمن توضيحات شاملة حول مفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، ويبين الجرائم التي يشملها هذا النظام وتلك المستثناة منه، كما يقدم تعليمات عملية حول كيفية ممارسة الصلاحيات المخولة للقضاة في مراحل اقتراح وتنفيذ ومتابعة هذه العقوبات.
كما يهدف الدليل إلى ضمان تطبيق ناجع وسليم للعقوبات البديلة، بما يوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وتيسير فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة العامة بعيدا عن السجون، مع احترام حقوق الضحايا والتخفيف من التكاليف الباهظة التي تتحملها الدولة في مجال إدارة المؤسسات السجنية.
وأكد البلاوي، في تقديمه، أن العقوبات البديلة تمثل خطوة تشريعية رائدة من شأنها إغناء أساليب الردع والإصلاح داخل العدالة الجنائية الوطنية، مبرزا أن إنجاح هذا الورش الإصلاحي يتطلب تعبئة جادة ومسؤولة من طرف قضاة النيابة العامة وجميع المتدخلين، بما يضمن بلوغ أهدافه والاستجابة لتطلعات جلالة الملك محمد السادس في تحديث منظومة العدالة وتعزيز فعاليتها.